قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في اتصالات التيلكس بين الجزائر ولوكسمبورغ 655
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق الاتصالات البرقية بين الجزائر وايسلندا بن 0.36 فرنك ذهبي الى 0,60 دج عن كل كلمة عادية لرسم قدره 0,86 فرنك ذهبي وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 7 صفر عام 1395 | ألى ما يعادل 2,40 دج 101 الموافق 18 فبراير سنة 1979 والمتضمن تحديد رسوم الفيلكس في اتصالات الجزائر ولوكسمبورغ ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتحده الحصة النهائية الجزائرية في نطاق الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر ولوكسمبورغ ب 1,99 فرنك ذهبى أى 3.25 دج عن كل رسم وحدة قدره 4,32 فرنكات ذهبية أي ما يعادل 6,99 دج
المادة 2
فتح المادةيعتبر رسم الوحدة رسما خاصا باتصال يقل أو يعادل مدة ثلاث دقائق .
وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يدفع زيادة عن رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تزيد عن الدقائق الثلاثة الأولى :
المادة 3
فتح المادةيلغى هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول مايو سنة 1977 القرار المؤرخ في 7 صفر عام 1399 الموافق 18 فبراير سنة 1975 المشار اليه أعلاه المادة * : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية رر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 15 أبريل 1977 .
سعيد ايت مسعودان قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل | سنة 1977 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية فيما يخص الاتصالات البرقية بين الجزائر وايسلندا ان وزير البريد والمواصلات .
- بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولاسيما المادتان 133 و 589 ،
- وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 29 مايو سنة 1976 المتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة بملاغة - طور يمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، وبمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة
- النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 16 متفر عام 1392 الموافق 31 مارس سنة 1972 المتضمن تعديل الرسوم البرقية بين الجزائر وايسلندا ،
المادة 2
فتح المادةيلغى هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول مايو سنة 1977، القرار المؤرخ في 16 صفر عام 1392 الموافق 1 مارس سنة 1972 المشار اليه أعلاه
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 15 أبريل سنة 1977 .
سعيد آيت مسعودان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.