المادة 3
يلغى هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول مايو سنة 1977 القرار المؤرخ في 7 صفر عام 1399 الموافق 18 فبراير سنة 1975 المشار اليه أعلاه المادة * : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية رر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 15 أبريل 1977 .
سعيد ايت مسعودان قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل | سنة 1977 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية فيما يخص الاتصالات البرقية بين الجزائر وايسلندا ان وزير البريد والمواصلات .
- بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولاسيما المادتان 133 و 589 ،
- وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 29 مايو سنة 1976 المتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة بملاغة - طور يمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، وبمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة
- النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 16 متفر عام 1392 الموافق 31 مارس سنة 1972 المتضمن تعديل الرسوم البرقية بين الجزائر وايسلندا ،