قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في اتصالات التيلكس بين الجزائر ولوكسمبورغ 655
المادة الأولى
تحده الحصة النهائية الجزائرية في نطاق الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر ولوكسمبورغ ب 1,99 فرنك ذهبى أى 3.25 دج عن كل رسم وحدة قدره 4,32 فرنكات ذهبية أي ما يعادل 6,99 دج