قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 5 أبريل سنة 1977 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في اتصالات التيلكس بين الجزائر ولوكسمبورغ 655
المادة الأولى
تحدد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق الاتصالات البرقية بين الجزائر وايسلندا بن 0.36 فرنك ذهبي الى 0,60 دج عن كل كلمة عادية لرسم قدره 0,86 فرنك ذهبي وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 7 صفر عام 1395 | ألى ما يعادل 2,40 دج 101 الموافق 18 فبراير سنة 1979 والمتضمن تحديد رسوم الفيلكس في اتصالات الجزائر ولوكسمبورغ ، يقرر ما يلى :