المادة 5
يحتوى الامتحان المهني للادماج على الاختبارات الآتية :
1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
اختبار في الثقافة العامة في موضوع ذي طابع - سياسي أو اقتصادى أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات، المعامل 3 ،
- اختبار في تنظيم الاسعار، المدة : 3 ساعات، المعامل 2 ،
- اختبار فى القانون التجاري، المدة : 3 ساعات، المعامل 1 ، اختبار فى الاقتصاد السياسي، المدة : 3 - ساعات، المعامل 1 ،
- اختبار فى اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الذين يحررون بغير هذه اللغة، المدة :
ساعتان، المعامل 2.
2 - اختبار شفوى للنجاح :
مناقشة تدوم 30 دقيقة مع لجنة الامتحان - تخصص للتعرف على امكانية المترشح الفكرية وكذلك معارفه العامة والخاصة التي تدور حول نشاطه وتجربته المهنية وقدرته على القيام بالمهام التي يطمح اليها .
يخصص لهذا الاختبار المعامل 2.
يلحق برنامج الاختبارات بهذا القرار .
الثلاثاء 8 شوال عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1255