قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1980
قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1400 الموافق 13 يوليو سنة 1980 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج في سلك المفتشين الرئيسيين في التجارة . 1254
المادة الأولى
يجرى امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك المفتشين الرئيسيين للتجارة تطبيقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 شعبان عام 1400 الموافق 12 يوليو سنة 1980 المشار اليه أعلاه .