المادة 2
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1384 الموافق 30 ديسمبر سنة 1964 محمد الصغير النقاش أن وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون | الاجتماعية ، الجمعة 13 رمضان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 41 بمقتضى المرسوم رقم 63-385 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1963 المرخص لرئيس الجمهورية، والوزراء ، ونواب كتاب الدولة ، بتفويض امضائهم ،
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 22 يوليو سنة 1963 المتضمن انتداب السيد عبداس جعفر لمهام نائب مدير ، يقرر ما يلي :