قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 1965
قرارات مؤرخة فى 25 شعبان عام 1384 الموافق 30 ديسمبر سنة 1964 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين . 40
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1384 الموافق 30 ديسمبر سنة 1964 محمد الصغير النقاش ان وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى المرسوم رقم 63-385 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1963 المرخص لرئيس الجمهورية ، والوزراء ، ونواب كتاب الدولة ، بتفويض امضائهم،
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 22 يوليو سنة 1963 المتضمن انتداب السيد بوشيخ عمار المنتدب لمهام نائب مدير، يقرر ما يلي :