قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 1965
قرارات مؤرخة فى 25 شعبان عام 1384 الموافق 30 ديسمبر سنة 1964 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين . 40
المادة 2
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1384 الموافق 30 | ديسمبر سنة 1964 محمد الصغير النقاش ان وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى المرسوم رقم 63-385 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1963 المرخص لرئيس الجمهورية ، والوزراء ، ونواب | كتاب الدولة ، بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 22 يوليو سنة 1963 المتضمن انتداب السيد قانة سعيد لمهام نائب مدير ، يقرر ما يلي :