قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 1965
قرارات مؤرخة فى 25 شعبان عام 1384 الموافق 30 ديسمبر سنة 1964 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين . 40
المادة الأولى
يفوض للسيد عبداس جعفر المنتدب لمهام نائب مدير بوزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، في حدود اختصاصاته ، امضاء جميع المقررات الوزارية المتعلقة بمنح المعاشات والتسبيقات عن المعاشات باسم وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية باستثناء القرارات