قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان التأهيل لسلك الحاسبين الطبوغرافيين المتمرنين التابعين لوزارة المالية . 1177
المادة 9
يرسم الحاسبون الطبوغرافيون المتمرنون الناجحون في هذا الامتحان في الدرجة الاولى من رتبة حاسب طبوغرافي، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه.