قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان التأهيل لسلك الحاسبين الطبوغرافيين المتمرنين التابعين لوزارة المالية . 1177
المادة 8
تتألف لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا،
- مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية أو ممثله
- ممثل عن المستخدمين عضو في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الحاسبين الطبوغرافيين .
يجب أن تتوفر في أعضاء لجنة الامتحان هدا ممثل المستخدمين، رتبة متصرف أو رتبة مماثلة .