قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان التأهيل لسلك الحاسبين الطبوغرافيين المتمرنين التابعين لوزارة المالية . 1177
المادة 3
يمكن أن يترشح لامتحان التأهيل المنصوص عليه فى المادة الاولى أعلاه، الحاسبون الطبوغرافيون المتمرنون الذين قضوا فترة تمرين تعادل سنة على الاقل عند تاريخ الامتحان وذلك وفقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68 261 - المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك الحاسبين الطبوغرافيين للتنظيم العقاري ومسح الاراضي.