المادة 10
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 .
عن وزير المالية الامين العام مراد بن أشنهو الملحق اختبار في حساب القياس المترى
1 - حساب الاحداثيات المستطيلة :
1 - الانطلاق من العناصر المعطاة التالية :
احداثيات نقط البداية والنهاية ، زوايا الاتجاه وطول الاضلاع .
تحدد الاحداثيات النهائية بعد توزيع الفروق الخطية للغلق .
ب - الاشعاعات :
- حسابات تجرى انطلاقا من العناصر المعطات التالية :
احداثيات من نقطة التوقف ، زاوية الاتجاه الاصلى ،
- الزوايا الطبوغرافية ،
- المسافة بين نقطة التوقف والنقطة المشعة .
2 - حسابات زوايا الاتجاه والمسافات انطلاقا من الاحداثيات المستطيلة المعطاة . 3 حساب المسافات :
- تحليلات انطلاقا من الاحداثيات المستطيلة المعطاة ،
- رسو رسومات بيانية بتفكيكها الى أشكال هندسية أو بمقياس السطوح .
وزارة الداخلية