المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1426 الموافق 23 مارس سنة 2005.
اسماعيل ميمون الملحق الأول امتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات اللقب : بالنسبة للأشخاص الطبيعية).
الاسم : (بالنسبة للأشخاص الطبيعية).
العنوان : بالنسبة للأشخاص الطبيعية).
العنوان التجاري : بالنسبة للأشخاص المعنوية).
لقب المسيّر : (بالنسبة للأشخاص المعنوية).
عنوان الشركة : بالنسبة للأشخاص المعنوية).
موضوع المشروع :
الموقع الجغرافي :
في اليابسة :
المساحة ...
– المكان :.
البلدية ...
الدائرة ...
- الولاية :.
في البحر :
- خط العرض ........
خط الطول ....
المساحة :.
نشاط الاستغلال :
نوع تربية المائيات ...
– كيفية التربية ..
نظام التربية ....
الأنواع المستهدفة الإنتاج المرتقب مناصب العمل المستحدثة ....
تكلفة المشروع ...
النشاطات الأخرى المرتقبة ..
صاحب الامتياز المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر 29 يونيو سنة 2005 م الملحق الثاني التحاليل المعايير الفيزيائية - الكيميائية للماء :
درجة تركيز أيون الهيدروجين pH.
الأكسجين المنحل.
درجة الحرارة الدنيا والقصوى.
الملوحة.
- المواد المعلقة (MES).
الأملاح المعدنية :
الفوسفور.
النتريت.
أمونياك غير مؤين.
كلور رسوبي.
نترات.
تحاليل بكتيريولوجية :
- كوليفورم.
إشيريشايا كولي.
مكورات عقدية غائطية ( fécaux streptocoques ) .
المعادن الثقيلة :
- النحاس "Cu".
الرصاص "Pb".
الزئبق "Hg".
معايير التلوث :
هيدروكربور.
مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة