المادة 3
يحتوي الملف الإداري على ما يأتي : * بالنسبة للأشخاص الطبيعية :
1 - طلب امتياز معد على استمارة قانونية كما هو محدد في الملحق الأول بهذا القرار،
2 - نسخة طبق الأصل من بطاقة التعريف الوطنية،
3 - مستخرج من صحيفة السوابق القضائية البطاقة رقم (3) يعود تاريخها إلى أقل من ثلاثة (3) أشهر،
4 - شهادة الجنسية 5 – شهادة الحالة المدنية،
6 - شهادة كشف الضرائب مصفى 7 – دفتر الشروط يوقعه قانونا صاحب الامتياز. * بالنسبة للأشخاص المعنوية :
1 - طلب امتياز معد على استمارة قانونية كما هو محدد في الملحق الأول بهذا القرار،
2 - نسخة من القوانين الأساسية
3 - نسخة من النشرة الرسمية للإعلانات القانونية المتضمنة إنشاء الشركة،
4 - دفتر الشروط موقع قانونا من طرف مسير الشركة.