قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1426 الموافق 23 مارس سنة 2005 ، يحدّد محتوى ملف طلب الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات
المادة 2
يجب أن يحتوي ملف طلب الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات على ما يأتي :
ملف إداري، ملف تقني.