قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1426 الموافق 23 مارس سنة 2005 ، يحدّد محتوى ملف طلب الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 04-373 المؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه يهدف هذا القرار إلى تحديد محتوى ملف طلب الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات.