قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يحدّد كيفيات توزيع العلاوة الممنوحة للموظفين العاملين في أسلاك العدالة عن تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية
المادة 6
دون الإخلال بأحكام الفقرة 3 من المادة 4، يُستخدم الرصيد المتبقي من حساب التخصيص الخاص رقم 147-302 الذي عنوانه “تحسين وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية“، لتسوية وضعية الأعوان الذين تم إغفالهم والحالات المتنازع فيها.