قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يحدّد كيفيات توزيع العلاوة الممنوحة للموظفين العاملين في أسلاك العدالة عن تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية
المادة 5
يتلقى العاملون في أسلاك العدالة الذين تم إنهاء مهامهم أو تخلّوا عنها خلال السداسي المعني مبلغا يتوافق مع مدة العمل المؤداة فعليا.