قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يحدّد كيفيات توزيع العلاوة الممنوحة للموظفين العاملين في أسلاك العدالة عن تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية
المادة 4
تمنح العلاوة للموظفين العاملين في أسلاك العدالة المذكورين في المادة 2 أعلاه الذين مارسوا بصفة فعلية خلال الفترة المعنية.
يتم صرف العلاوة خلال كل سداسي.
يتكون مبلغ العلاوة المخصص للتوزيع بعنوان السداسي الواحد من حصة الدخل العائد من تحصيل الغرامات الجزائية من طرف مصالح وزارة العدل خلال هذا السداسي والرصيد المتبقي الذي لم يتم توزيعه.