قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يحدّد كيفيات توزيع العلاوة الممنوحة للموظفين العاملين في أسلاك العدالة عن تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية
المادة 3
توزع نسبة 5 % من ناتج تحصيل الغرامات الجزائية من قبل المصالح المختصة لوزارة العدل المخصصة للعلاوة الممنوحة للعاملين في أسلاك العدالة وفقا لمبدأ النسبية على النحو الآتي :
الفئة قيمة النقطة 1 – رؤساء مصالح التحصيل 7 2 – العاملون في مصالح التحصيل 5 3 – مستخدمو أمانات الضبط وموظفو الأسلاك المشتركة التابعون للجهات 3 القضائية والإدارة المركزية لوزارة العدل 4 – الأعوان المتعاقدون التابعون للجهات القضائية والإدارة المركزية 2 لوزارة العدل