قرار

قرار مؤرّخ في 11 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 25 فبراير سنة 2010، يعدّل القرار المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1428 الموافق 3 ديسمبر سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس الإدارة للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.