قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1385 الموافق 5 ابريل سنة 1966 يتضمن المصادقة على مشروع وصل انبوب بقناة التجمع بحقل حاسي مزولة على منشآت النقل الرابطة بين تين فويي الشمالي واين أميناس 365
المادة 2
يكلف نائب مدير التجارة البحرية والصيد البحرى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1385 الموافق 6 ابريل سنة 1966 عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل الكاتب العام محمد بن زكري وزارة الاشغال العمومية