المادة 2
يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1385 الموافق 5 ابريل سنة 1966 بلعيد عبد السلام وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل قرار مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1385 الموافق 6 ابريل | سنة 1966 يتضمن تعديل القانون المحلي المحطة دلالة السفن بسكيكدة ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ،
- بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون المؤرخ في 18 مارس سنة 1928 المتعلق بالنظام العام لدلالة السفن على الشواطيء الجزائرية ، وبمقتضى النظام المحلي لمحطة دلالة السفن بسكيكدة المعدل بالقرارات المؤرخة فى 3 يوليو سنة 1954 و 11 مارس سنة 1957 و 3 يونيو سنة 1957 و 28 ديسمبر سنة 1961 و 31 مارس سنة 1964 و 9 غشت سنة 1965 ،
- وبمقتضى الطلب المقدم من قبل ربابنة محطة سكيكدة ، وبناء على المصادقة الصادرة من غرفة التجارة بسكيكدة المؤرخة فى 3 ذي القعدة عام 1385 الموافق 23 فبراير سنة 1966 ، يقرر ما يلي :