قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1385 الموافق 5 ابريل سنة 1966 يتضمن المصادقة على مشروع وصل انبوب بقناة التجمع بحقل حاسي مزولة على منشآت النقل الرابطة بين تين فويي الشمالي واين أميناس 365
المادة الأولى
تتمم المادة 12 من النظام المحلي لمحطة دلالة السفن بالمقطع التالي :
يقبض على كل برميل من حمولة السفينة الصافية رسم تجهيز قيمته 2. ر. دينار عند الدخول و 2. ر. دينار عند الخروج وذلك علاوة على تلك الحقوق والمدة عام تجدد بمقرر من وزير التجارة البحرية » .