قرار · ج.ر عدد 35 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1397 الموافق 22 يناير سنة 1977 يتضمن التصريح بأن أشغال بناء خط كهربائي ذي توتر قدره 60 كيلوفولط يربط حاسي الرمل بتيلغمت من المنفعة العمومية . 619 قدره 33/63/225 / كيلو فولط بجنوب بجاية من المنفعة العمومية . 619

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.