قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 15 أكتوبر سنة 1991، يحدد الاسعار القصوى للحليب المسحوق ( لحظة ) . 2031
المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية هي محددة في المادة الأولى أعلاه وسعر الموازنة عند للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الاستيراد، وفقا للتشريع المعمول به حساب التخصيص الخاص رقم 302.041، الذي عنوانه « صندوق تعويض | الأسعار » .