قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 15 أكتوبر سنة 1991، يحدد الاسعار القصوى للحليب المسحوق ( لحظة ) . 2031
المادة 2
يقصد بالأسعار القصوى المحددة في المادة الأولى أعلاه، الأسعار وما يندرج فيها من رسوم.