قرار
· ج.ر عدد 16 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991، يتضمن منح امتياز تسيير منشآت الري الأساسية، التابعة لديوان المساحات المسقية في وادي الشلف واستغلالها وصيانتها. 462
المادة 4
يختص صاحب الامتياز باستغلال المنشآت الرئيسية طبقا للشروط التقنية بها أو المنصوص عليها في أحكام خاصة .