قرار
· ج.ر عدد 16 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991، يتضمن منح امتياز تسيير منشآت الري الأساسية، التابعة لديوان المساحات المسقية في وادي الشلف واستغلالها وصيانتها. 462
المادة 3
تحدد الأسعار المطبقة للامداد بالماء المستعمل في الزراعة بهذه المساحات المسقية وفقا للتنظيم المعمول به.