قرار
· ج.ر عدد 16 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991، يتضمن منح امتياز تسيير منشآت الري الأساسية، التابعة لديوان المساحات المسقية في وادي الشلف واستغلالها وصيانتها. 462
المادة الأولى
يمنح ديوان المساحات المسقية في سهول الهبرة وسيق امتياز تسيير تجهيزات الري أو التجهيزات المرتبطة بها وأعمال الدعم المتعلقة بالكيفيات التقنية لاستعمال الماء، واستغلالها وصيانتها وفقا لدفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح الامتيازات.