المادة 16
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 12 يوليو سنة 2005.
عن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية الأمين العام حسين مغلاوي الملحق البرنامج المرجعي للمسابقة على أساس الاختبار للالتحاق بسلك الملحقين الدبلوماسيين أولا - الثقافة العامة :
القضايا المعاصرة الكبرى، الحضارات والثقافات المعاصرة الحضارة الإسلامية تاريخ الدبلوماسية، الديمقراطية والتعددية الحزبية ، تقنيات الاتصال الحديثة دور وسائل الإعلام المغرب العربي، تاريخ الجزائر المعاصر ، المحاور الكبرى للسياسة الخارجية الجزائرية مشاكل التنمية في الجزائر، ظواهر الفترة الانتقالية في الجزائر، الإرهاب.
ثانيا - الاقتصاد والمالية والتجارة الدولية :
التجمعات الاقتصادية الجهوية نظام المبادلات التجارية الدولية، العولمة والشمولية المؤسسات المالية الدولية، المديونية الخارجية و إعادة الجدولة اتفاقيات الشراكة ومناطق التبادل الحر، المساعدة للتنمية الاقتصادية ، السياسات الطاقوية في العالم.
ثالثا - القانون والعلاقات الدولية والعلوم السياسية :
المبادئ العامة ومصادر القانون الدولي العام، قواعد ومبادئ القانون الدولي الخاص، أشخاص القانون الدولي، حقوق الإنسان، القانون الإنساني، قانون البحار، المبادئ العامة للقانون الدستوري القانون الدستوري المقارن ، النظام الدستوري الجزائري الوظيفة العمومية في الجزائر، التسوية السلمية للخلافات معاهدتا فيينا حول العلاقات الدبلوماسية والقنصلية ، نزع السلاح، العلاقات الأورو - متوسطية، حركة بلدان عدم الانحياز، التجمعات السياسية و الاستراتيجية الجهوية، نظام الأمم المتحدة و المنظمات الدولية، المنظمات غير الحكومية المنازعات في إفريقيا، الاتحاد الافريقي.
رابعا - لغات أجنبية :
اللغة الأجنبية الأولى والثانية.
خامسا - اختبار شفوي :
مقابلة مع اللجنة حول موضوع يختار بالقرعة من بين المواضيع المدرجة في البرنامج المرجعي أعلاه.