قرار
· ج.ر عدد 57 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 12 يوليو سنة 2005 ، يحدّد كيفيات تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الملحقين الدبلوماسيين. 20
المادة 14
يعلن عن قبول ، حسب ترتيب الأفضلية كل مترشح تحصل على معدل عام يفوق أو يساوي علامة عشرة على عشرين (10/20 ).
يعلن عن النجاح النهائي للمترشحين الأوائل في القائمة، في حدود عدد المناصب المطلوب شغلها، ويسجل الباقون في قائمة الاحتياط. 16 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 21 غشت سنة 2005 م