قرار
· ج.ر عدد 57 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 12 يوليو سنة 2005 ، يحدّد كيفيات تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الملحقين الدبلوماسيين. 20
المادة 13
يحتسب المعدل العام للنجاح على علامة عشرين (20) تكون هذه العلامة ناتج حاصل القسمة على اثنين للمجموع الناتج عن الاختبارات الكتابية وعلامة الاختبار الشفوي.