قرار
· ج.ر عدد 57 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 12 يوليو سنة 2005 ، يحدّد كيفيات تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الملحقين الدبلوماسيين. 20
المادة 12
يجري الاختبار الشفوي أمام لجنة مكونة من أساتذة وإطارات وزارة الشؤون الخارجية.