المادة 11
يشارك في الامتحان الشفوي المترشحون الذين يتم انتقاؤهم من طرف اللجنة البيداغوجية برئاسة الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، وتتكون هذه اللجنة من الأعضاء الآتين :
- المفتش العام لوزارة الشؤون الخارجية المدير العام للموارد،
- المدير العام للمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية، مدير الموارد البشرية، مدير التكوين وتحسين المستوى بالمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية، نائب مدير التوظيف ومتابعة التكوين بمديرية الموارد البشرية
- أساتذة جامعيين ومدرسين بالمعهد لدبلوماسي والعلاقات الدولية، يعينهم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية باقتراح من المدير العام للمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية.
يمكن اللجنة البيداغوجية أن تستعين بأي شخص مؤهل في هذا المجال.
تتداول اللجنة بشأن نتائج الاختبارات الكتابية وتضبط العدد والقائمة والترتيب حسب الأفضلية للمترشحين المقبولين لإجراء الامتحان الشفوي.
يتم إعلام المترشحين المقبولين شخصيا وعن طريق الصحافة.