قرار
· ج.ر عدد 57 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 12 يوليو سنة 2005 ، يحدّد كيفيات تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الملحقين الدبلوماسيين. 20
المادة 10
يشرف على اختيار المواضيع وتصحيح الاختبارات أساتذة يعينون من قبل اللجنة البيداغوجية المذكورة في المادة 11 أدناه.