قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1392 الموافق 29 فبراير المديرية المدرسة . - 423 - سنة 1972 يتضمن تعديل وتتميم القرار المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1391 الموافق 15 يناير سنة 1972 والمتضمن احداث لجنة مكلفة باصلاح تنظيم وممارسة مهنة مهندس مساح ومهندس مساح خبير عقاري 420
المادة 4
يكلف مدير المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1391 الموافق 31 يناير سنة 1972 .
عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام محمد بن زكري