قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1392 الموافق 29 فبراير المديرية المدرسة . - 423 - سنة 1972 يتضمن تعديل وتتميم القرار المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1391 الموافق 15 يناير سنة 1972 والمتضمن احداث لجنة مكلفة باصلاح تنظيم وممارسة مهنة مهندس مساح ومهندس مساح خبير عقاري 420
المادة 2
ان رسم الوحدة هو الرسم المطابق لاتصال واحد بالتلكس مدته تقل او تساوى ثلاث دقائق .
وبالنسبة للاتصالات التي تفوق هذه المدة يقبض زيادة عن رسم الوحدة ، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تزيد على فترة الثلاث دقائق الأولى .