DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

قرار
قرار · ج.ر عدد 28 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1392 الموافق 29 فبراير المديرية المدرسة . - 423 - سنة 1972 يتضمن تعديل وتتميم القرار المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1391 الموافق 15 يناير سنة 1972 والمتضمن احداث لجنة مكلفة باصلاح تنظيم وممارسة مهنة مهندس مساح ومهندس مساح خبير عقاري 420

المادة الأولى

يحدد رسم الوحدة في الاتصالات بالتلكس مع فنلندا بمبلغ 7,20 فرنكا ذهبيا

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF)
المادة التالية المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية