قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1389 الموافق 29 ابريل سنة 1969 يتعلق بالامتحان المشترك لشهادة الدراسات الابتدائية والدخول الى السنة الأولى من تكميليات التعليم التقني و تكميليات التعليم الفلاحي والدخول الى السنة الأولى من دور المساعدين والدخول الى السنة الثانية من الثانويات والتكميليات 670
الفصل الرابع — شروط القبول
المادة 9
يقرر وزير السياحة قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان بحسب ترتيب نجاحهم الموضوع من قبل لجنة الامتحان ، ويعينهم بصفة مراقبى السياحة طبقا للاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 68-369 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لمراقبي السياحة .