قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1389 الموافق 29 ابريل سنة 1969 يتعلق بالامتحان المشترك لشهادة الدراسات الابتدائية والدخول الى السنة الأولى من تكميليات التعليم التقني و تكميليات التعليم الفلاحي والدخول الى السنة الأولى من دور المساعدين والدخول الى السنة الثانية من الثانويات والتكميليات 670
الفصل الأول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةينظم الامتحان المشترك ، لتلاميذ أقسام نهاية الدراسات ، وأقسام المتوسط الثاني على الاحتمال ، وكذا المترشحين الأحرار الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في المواد الآتية ، وذلك في نهاية كل سنة دراسية ..
1 ) الشعبه المعربة :
- - شهادة الدراسات الابتدائية .
الدخول الى السنة الأولى من دور المساعدين
- الدخول الى السنة الثانية من الثانويات والتكميليات .
2) الشعبة المزدوجة :
شهادة الدراسات الابتدائية • الدخول إلى السنة الأولى من دور المساعدين :
- الدخول الى السنة الثانية من الثانويات والتكميليات .
الدخول الى السنة الأولى من تكميليات التعليم التقني .
و تكميليات التعليم الفلاحي • تنظم لكل شعبة دورتان ، واحدة للبنات والثانية للبنين ..
الفصل الثاني — تنظيم الامتحان
المادة 2
فتح المادةتشمل لجنة الولاية للامتحان المشترك كلا من :
مفتش الأكاديمية ، رئيسيا ، ومديرى دور الولاية للمعلمين .
ومفتشي التعليم الابتدائى والمتوسط ، ومفتشي التعليم التقني والفلاحي ، ومديرى مدارس الاستقبال أو ممثليهم بالوكالة الكاملة ، وأربع مديري المدارس ، أعضاء ، وكاتب يعينه مفتش الأكاديمية ..
المادة 3
فتح المادةيحدد مفتش الأكاديمية في كل ولاية مراكز الامتحان ، ويمكنه أن يتخذ كل التراتيب الخاصة من أجل الزيادة أو الانقاص بالجمع من عدد الدورات ..
المادة 4
فتح المادةيجب أن يكون عمر المترشحين عند التسجيل 14 سنة على الأقل في 31 ديسمبر من سنة الامتحان .
يحدد العمر للدخول الى مختلف المدارس كما يلى :
الدخول الى السنة الثانية المزدوجة 14 سنة على الأكثر.
- الدخول الى السنة الثانية المعربة 15 سنة على الأكثر ..
- الدخول الى السنة الأولى من دور المساعدين ، والدخول الى السنة الاولى من تكميليات التعليم التقنى وتكميليات التعليم الفلاحي 14 سنة على الأقل و 16 سنة على الأكثر ( يمكن لمفتش الأكاديمية أن يوافق على اعفاء غير عادى لمدة لا تتجاوز سنة ..
المادة 5
فتح المادةيقوم كل مركز للامتحان المشترك الذي يعينه مفتش الأكاديمية بالتسجيلات وذلك في الاوقات وحسب الطرق المحددة في المواد الآتية .. 6 الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 671
المادة 6
فتح المادةيحتوى ملف التسجيل على ما يلى:
طلب التسجيل على مطبوعة خاصة ، بطاقة الحالة المدنية ،
- شهادة مدرسية للمترشحين الأحرار .
أما المترشحون للدخول الى السنة الأولى من دور المساعدين فانه يجب عليهم التوقيع على الالتزام بالعمل لمدة 5 سنوات في التعليم العمومي ، اضافة الى ما سبق
المادة 7
فتح المادةيملأ كل مدير مدرسة مطبوعات مترشحيه ، ويجمعها في ملف واحد يرسله في الوقت المحدد الى رئيس المركز ...
أما المترشحون الأحرار فانهم يرسلون طلباتهم مباشرة الى رئيس المركز القريب من سكناهم .
المادة 8
فتح المادةيستدعى مفتش الأكاديمية أعضاء لجنة الامتحان ويعين مختلف اللجان الفرعية المكلفة بتصحيح الاختبارات .
المادة 9
فتح المادةيختار مفتش الأكاديمية مواضع اختبارات الامتحان المشترك في نطاق برامج أقسام نهاية الدراسات مع مراعاة الخصوصيات المحلية ان وجدت
المادة 10
فتح المادةتكون مواضيع الامتحان واحدة في كل ولاية يوميا .
المادة 11
فتح المادةترسل يوم الامتحان مجموعة كاملة من اختبارات كل امتحان ، مصحوبة بسلم تنقيط إلى نيابة المديرية للامتحانات والمسابقات ...
المادة 12
فتح المادةتصحح اللجان الفرعية المذكورة في المادة 8 من هذا القرار كل اختبار بعد الانتهاء منه مباشرة .
واذا أمكن ، تصحح كل نسخة مرتين ، وبصورة كاملة ومغفلة .
المادة 13
فتح المادةتصحح النسخ كلها بكيفية واحدة ، وبدون اعتبار توجه المترشحين ان العلامة صفر تسقط بعد مناقشة لجنة الامتحان العامة .
الفصل الثالث — طبيعة الاختبارات
المادة 14
فتح المادةيمتحن مترشحو الشعبة المعربة في كل الاختبارات بالعربية ما عدا اختبار الفرنسية الاختياري ويمتحن مترشحو الشعبة المزدوجة في كل الاختبارات بالفرنسية ما عدا اختبار العربية الاجباري .
المادة 15
فتح المادةيحتوى الامتحان على الاختبارات الآتية :
1) الانشاء : يقدم موضوعان للاختيار يتعلقان بتجارب المترشحين الشخصية ، ويسمحان بتقدير كفاءتهم للتحرير • المدة : ساعة التنقيط : على 10 ) املاء وأسئلة : يحتوى الاملاء الذى يكون في 8 إلى 10 أسطر على الكلمات الأكثر استعمالا ، والذي يسمح بالتحقق من معارف الطفل الكافية باللغة والقواعد النحوية الأساسية ، ويكون متبوعا بأربعة أسئلة :
يدور سؤالان حول فهم معنى النص ، والآخران حول القواعد النحوية (اعراب كلمات أو تصريف) • المدة : 30 دقيقة بعد الاملاء التنقيط : 1) الاملاء على 10 كل غلطة فاحشة تنقص نقطتين) ، (2 (2) الأسئلة على 10 3 (3) الحساب : يحتوى الاختبار على :
أ - أربع تمارين تتكون من عملية أو عمليتين ، تسمح بالتحقق من فهم معنى وآليات العمليات الأربع ب مسألة من الحياة العملية ، تحتوى على 3 أو 4 أسئلة متصاعدة الصعوبة ، ويسمح المجموع بالتحقق من مكاسب المترشح وكفاءته للتفكير .
ج - اختبار الحساب الذهني ، يحتوى على 4 أسئلة ..
المدة : (1 (1) المسألة والتمارين : ساعة . 2 (2) الحساب الذهني 15 دقيقة ، التنقيط : التمارين الأربعة 12 نقطة المسألة 12 نقطة الحساب الذهني 6 نقط
(4) اختبار العربية الاجباري للشعبة المزدوجة :
يكون الاملاء الذى يحتوى على الكلمات الأكثر استعمالا بسيطا ، وفى 8 أسطر على الأكثر ، ويسمح بالتحقق من معارف الطفل الكافية باللغة والقواعد النحوية الأساسية ، ويكون متبوعا بثلاثة أسئلة : 1 (1) اعراب كلمات جملة أو كلمات متفرقة من النص 2 (2) تحويل أو تصريف جملة من النص 3 (3) سؤال يتعلق بالنص ، يصاغ بكيفية تفرض تحرير فقرة و 4 أسطر على الأقل .
المدة : 30 دقيقة بعد الاملاء التنقيط : الاملاء على 10 السؤال الأول على 3 السؤال الثاني على 2 السؤال الثالث على .
ه) اختبار الفرنسية الاختيارى للشعبة المعربة :
يكون الاملاء بسيطا ، فى ثلاثة أسطر على الأكثر ، وه ابوعا بثلاثة أسئلة : 672 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1389 ه
1) حول فهم النص ،
2 ) في القواعد ، ) في التصريف ..
لا يعد من النقط الا ما فوق المعدل .
المدة : 30 دقيقة بعد الاملاء التنقيط : الاملاء على 10 الأسئلة على 10
الفصل الرابع — شروط القبول
المادة 16
فتح المادةيقبل المترشحون فى الشهادة الابتدائية :
1) فى الشعبة المعربة اذا كان مجموع النقط يساوى 30 نقطة او اكثر 6 ، 2 (2) في الشعبة المزدوجة اذا كان مجموع النقط يساوى 40 نقطة أو أكثر ..
وعلى كل حال فان المترشحين الذين يحصلون على 27 نقطة في الشعبة المعربة و 36 نقطة في الشعبة المزدوجة ، يمكن قبولهم بعد مناقشة لجنة الامتحان العامة •
المادة 17
فتح المادةبعد نهاية الامتحان ، يبعث كل رئيس مركز تحت الطابع السرى الى مفتش أكاديمية ولايته ، كل ملفات المترشحين لامتحانات الدخول الى السنة الثانية من الثانويات والتكميليات ، والسنة الأولى من دور المساعدين ، والسنة | الأولى من تكميليات التعليم التقنى وتكميليات التعليم الفلاحي ، وذلك بعد ملئها بالتمام .
المادة 18
فتح المادةيتلقى أمين لجنة الولاية للامتحان المشترك هذه الملفات ، ويرتبها ويحضر اجتماع اللجان الفرعية المذكورة في المادة الآتية :.)
المادة 19
فتح المادةيستدعى مفتش الأكاديمية أعضاء لجنة الولاية للامتحان المشترك ، في الوقت المناسب ، ويكون ثلاث لجان فرعية : 1 (1) اللجنة الفرعية للدخول الى السنة الأولى من دور المساعدين ، وتتكون من مديرى دور المعلمين للولاية ورؤساء مراكز الامتحان الشعبة المعربة ومديري مدرستين ان أقل علامة ضرورية في الانشاء هي 3 على 10 . 2 (2) اللجنة الفرعية للدخول الى السنة الثانية من الثانويات والتكميليات ، وتتكون من مديرى مدارس الاستقبال ، ورؤساء مراكز الامتحان .
اللجنة الفرعية للدخول الى السنة الأولى من تكميليات التعليم التقني وتكميليات التعليم الفلاحي ، وتتكون من مفتشي التعليم التقنى ، والفلاحى ، ورؤساء مراكز الامتحان ومديرى مدارس الاستقبال ، ومديري مدرستين .
ان أقل علامة ضرورية في الحساب هي 12 على 30
المادة 20
فتح المادةاعتبارا للنقط المحصل عليها ، وحسب رغبات المترشحين ، فان كل لجنة فرعية تعد قائمة المترشحين المقبولين لكل مدرسة مرتبة حسب الاستحقاق وتعد قائمة اضافية تحتوى على عدد من المترشحين يساوى ربع المقبولين .
المادة 12
فتح المادةتجتمع لجنة الامتحان العامة للولاية تحت رئاسة مفتش الأكاديمية ، وتوافق على تعيينات المترشحين النهائية ، مرتبة حسب الاستحقاق ، وتعلن نتائج المترشحين المقبولين في كل مدرسة ، وذلك في نطاق الأماكن المتوفرة ، وتعد القوائم الاضافية مع اعتبار رغبات المترشحين وناحيتهم الجغرافية .
المادة 22
فتح المادةتحافظ المفتشية الأكاديمية على محاضر أعمال لجنة الولاية للامتحان ، وترسل قوائم احصائيات النتائج في ثلاث نسخ الى مديرية التعليم المدرسي - نيابة المديرية للامتحانات والمسابقات .
المادة 23
فتح المادةيجب على المترشحين المقبولين في المدارس المذكورة في المادة الأولى أن يبرهنوا على كفاءاتهم البدنية بشهادات طبية للانتساب الى المدرسة
المادة 24
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار .
المادة 25
فتح المادةيكلف مدير التعليم المدرسي بتطبيق هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 صفر عام 1389 الموافق 29 أبريل سنة 1969 احمد طالب وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1389 الموافق 8 ابريل سنة 1969 يتضمن أسعار بيع بعض أصناف الورقات والسندات الخاصة بمصلحة البريد ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 6
- بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 17 يونيو سنة 1958 والمتضمن تحديد أسعار بيع أوراق الحوالات البطاقية ،
- وبناء على اقتراح مدير البريد والمصالح المالية ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتحدد كما يلى أسعار بيع ورقات وسندات المصالح المبينة أدناه :
الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 673 بيان المطبوعات
ا - المصلحة العامة :
- - الورقة المتضمنة 8 بطاقات مصمغة جمرك» رقم 284 (
- البطاقة المجهزة بسلك عليها لفظ جمرك ، رقم 284 التصريح لدى الجمارك رقم 27 C / 2 / CP3
- الاعلان بالاستلام رقم 000515 ثمن البيع الكمية
1) 25ر0 عشرة
(1) 2012 مائية 090 1,50
- الورقة لارسال شيء محمل أو موصى عليه رقم 517 N 040
- ورقة البرقية للذهاب رقم 698 الحوالة - البطاقية الدولية رقم 1405
- الحوالة - البطاقية للاستعمال الداخلي رقم 1406 .. 15ر1 60 10 1,60 الحوالة - البطاقية للاستعمال الخارجى رقم 1406 للخارج 1,60
- الحوالة - البطاقية - للدفع الى حساب الشيك البريدي رقم 1418.... 1,60
- الحوالة - البطاقية للدفع الى حساب الشيك البريدى رقم
- ورقة الارسال للقيم الواجب استخلاصها رقم 1485 الظرف لارسال القيم الواجب استخلاصها رقم 1488
- طلب الحوالة البريدية رقم 1411 مكرر
ب - مصلحة الشيكات البريدية :
الحوالة - البطاقية للدفع رقم B 1418 CH
- المتضمنة عنوان الحساب بدون عنوان الحساب .....
الظرف 20 CH المتضمن عنوان مركز الشيكات البريدية
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ، ولاسيما أحكام القرار المؤرخ في 17 يونيو سنة 1958 والمشار اليه أعلاه •
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير البريد والمصالح المالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 محرم عام 1389 الموافق 8 ابريل سنة 1969 عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الكاتب العام محمد بن زكري وزارة التجارة قرارات مؤرخة في 3 ربيع الاول عام 1389 الموافق 19 مايو سنة 1969 تتضمن فرض نظام الحصص على بعض السلع المستوردة ان وزير التجارة ، بمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس | الحكومة . 1418 للخارج ...... 1,60 15 را 1,50 شد 1060 220 , 60 10 1,50 وبمقتضى المرسوم رقم 63-188 63 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتضمن تحديد الاطار المتعلق بنظام الحصص لاستيراد بعض السلع ولا سيما المادة 5 منه ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةان القائمة التى هى موضوع الملحق الأول من المرسوم رقم 63 188 المؤرخ فى 16 مايو سنة 1963 والمشار اليه أعلاه ، تتمم كما يلى :
II 3-35A II : نوابض أخرى ونصال النوابض من الحديد أو الصلب
المادة 2
فتح المادةان العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يمكن تنفيذها في ظرف ثمانية (8) أيام كاملة اعتبارا من هذا النشر ، ويمكن أن تقبل بحرية البضائع المشحونة أو المرسلة في الأجل أعلاه لدى دخولها الجزائر والتاريخ الذي يؤخذ بعين الاعتبار هو التاريخ المذكور في اوراق الارسال
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التجارة الخارجية ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1389 الموافق 19 مايو سنة 1969 .
نور الدين دلسي 674 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1389 ه ان وزير التجارة ، 182 المؤرخ في 11 ربيع الأول بمقتضى الأمر رقم 65 - عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتضمن تحديد الاطار المتعلق بنظام الحصص لاستيراد بعض السلع ولا سيما المادة 5 منه ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةان القائمة التي هي موضوع الملحق الأول من المرسوم رقم 63-188 المؤرخ فى 16 مايو سنة 963 والمشار اليه أعلاه ، تتمم كما يلى : 39.07 Ex : رضاعات من مادة البلاستيك .
المادة 2
فتح المادةان العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يمكن تنفيذها في ظرف ثمانية (8) ايام كاملة اعتبارا من هذا النشر ، ويمكن أن تقبل بحرية البضائع المشحونة أو المرسلة في الأجل المذكور أعلاه لدى دخولها الجزائر والتاريخ الذي يؤخذ بعين الاعتبار هو التاريخ المذكور في أوراق الارسال
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التجارة الخارجية ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1389 الموافق 19 مايو سنة 1969 .
نور الدين دلسي ان وزير التجارة 6 بمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-188 63 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتضمن تحديد الاطار المتعلق بنظام الحصص لاستيراد بعض السلع ولا سيما المادة 5 منه ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةان القائمة التي هي موضوع الملحق الأول من المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمشار اليه أعلاه ، تتمم كما يلى :
II A 87.14 Ex : عربات يد بعجلة واحدة •
المادة 2
فتح المادةان العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يمكن تنفيذها في ظرف ثمانية (8) ايام كاملة اعتبارا من هذا النشر ، ويمكن أن تقبل بحرية البضائع المشحونة أو المرسلة في الأجل المذكور أعلاه لدى دخولها الجزائر والتاريخ الذي يؤخذ بعين الاعتبار هو التاريخ المذكور في أوراق الارسال .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التجارة الخارجية ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1389 الموافق 19 مايو سنة 1969.
نور الدين دلسي ان وزير التجارة ، بمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63 188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتضمن تحديد الاطار المتعلق بنظام الحصص لاستيراد بعض السلع ولا سيما المادة 5 منه ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةان القائمة التى هى موضوع الملحق الأول من المرسوم رقم 63 188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمشار اليه أعلاه ، تتمم كما يلى :
B 57.04 Ex : ليف الجوز الهندى В 57.04 Ex : بوسينا A 14.03 EX : عرق النجيل النباتي A 14.03 : تمسيكو A 14.03 Ex : بياسفا النباتي
المادة 2
فتح المادةان العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يمكن تنفيذها في ظرف ثمانية (8) ايام كاملة اعتبارا من هذا النشر ، ويمكن أن تقبل بحرية البضائع المشحونة أو المرسلة في الأجل المذكور أعلاه لدى دخولها الجزائر والتاريخ الذي يؤخذ بعين الاعتبار هو التاريخ المذكور فى أوراق الارسال .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التجارة الخارجية ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1389 الموافق 19 مايو سنة 1969 .
نور الدين دلسي ان وزير التجارة ، بمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 675 وبمقتضى المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتضمن تحديد الاطار المتعلق بنظام الحصص لاستيراد بعض السلع ولا سيما المادة 5 منه 6 يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةان القائمة التي هي موضوع الملحق الأول من المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمشار اليه أعلاه ، تتمم كما يلى :
E 39.07 Ex : أوانى للبن الرائب (ياورت )
المادة 2
فتح المادةان العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يمكن تنفيذها في ظرف ثمانية (8) ايام كاملة اعتبارا من هذا النشر ، ويمكن أن تقبل بحرية البضائع المشحونة أو المرسلة في الأجل المذكور أعلاه لدى دخولها الجزائر والتاريخ الذي يؤخذ بعين الاعتبار هو التاريخ المذكور في أوراق الارسال .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التجارة الخارجية ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1389 الموافق 19 مايو سنة 1969 .
نور الدين دلسي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1389 الموافق 5 مايو سنة 1969 يتعلق بنفقات التنقل التي يتحملها الاشخاص المدعوون لحضور التحقيق القانوني في حوادث العمل ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
بمقتضى الامر رقم 66 183- المؤرخ في 2- ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن تعويض حوادث العمل والامراض المهنية ، ولا سيما المادة 21 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-365- المؤرخ في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن كيفيات تطبيق البابين الأول والثانى من الأمر المذكور أعلاه ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 24 محرم عام 1389 الموافق 11 أبريل سنة 1969 والمتعلق بارجاع نفقات الانتقال المقدمة من طرف المصابين بحوادث العمل وذلك لأجل العلاج أو أثناءه ، وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةان المصاريف التي ينفقها الاشخاص المدعوون لحضور التحقيق المنصوص عليه في المادة 16 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 | يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه تأخذها على عاتقها ضمن الكيفيات المحددة في هذا القرار ، الصناديق الاجتماعية او المصالح المسيرة .
المادة 2
فتح المادة1 ان المصاب بحادث عمل الذي لم ينته عن مزاولة عمله او الذي استأنفه عند تاريخ التحقيق ، يكون له الحق في التعويضات الآتية ، ضمن الكيفيات المحددة في القرار المؤرخ في 23 محرم عام 1389 الموافق 11 أبريل سنة 1969 والمشار اليه أعلاه ، وهي :
- نفقات النقل وعند الاقتضاء التعويضات عن الاكل والاقامة | في الفندق اذا استوجب التنقل خارج بلدية الاقامة او خارج | البلدية الموجود بها مكان العمل ،
- التعويضات عن ايقاف الاجرة اذا ترتب عن التنقل انقطاع عن العمل .
- اذا جرى التحقيق خلال فترة العجز الوقتي فيكون للمصاب الذي يضطر الى التنقل خارج البلدية التي يقيم بها الاستجابة دعوة القائم بالتحقيق ، الحق في نفقات النقل وعند الاقتضاء في التعويضات عن الأكل والاقامة في الفندق وذلك ضمن الكيفيات المحددة في القرار المؤرخ في 23 محرم عام | 1389 الموافق 11 أبريل سنة 1969 .
المادة 3
فتح المادة1) يكون للشاهد الذي يمارس نشاطا مأجورا الحق في أن يسترجع ، ضمن الكيفيات المحددة في الفقرة الأولى من المادة 2 من هذا القرار ، نفقات النقل والتعويضات عن الأكل والاقامة في الفندق والتعويضات عن ضياع الاجرة .
(2) واذا كان الشاهد عاملا مستقلا فان له الحق في :
استرجاع التعويضات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 2 من هذا القرار وذلك اذا استوجب التنقل خارج بلدية الاقامة أو خارج البلدية الموجود بها مكان العمل .
تعويض اجمالي عن ضياع الربح المحدد على أساس مبلغ اجمالي قدره 600 دج اذا كان يترتب عن التنقل انقطاع عن العمل يضاعف هذا التعويض الاخير اذا تم التنقل الذي يترتب عليه انقطاع عن العمل ، خارج البلدية الموجود بها مكان العمل.
المادة 4
فتح المادةان النفقات المنصوص على استرجاعها في هذا القرار ، تتحملها خاصة هيئة الضمان الاجتماعي أو المصلحة المسيرة التي تقوم بدفعها الى المعنيين بالأمر بعد أن يقوم هؤلاء بتقديم جميع المستندات اللازمة المؤشر عليها أو الموضوعة من طرف القائم بالتحقيق
المادة 5
فتح المادةيصبح هذا القرار نافذا ابتداء من 1 يناير سنة 1969
المادة 6
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار
المادة 7
فتح المادةيكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. 676 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1389 ه وحرر بالجزائر في 18 صفر عام 1389 الموافق 5 مايو سنة 1969 محمد سعيد معزوزي - قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1389 الموافق 30 مايو سنة 1969 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير العمل | والاستخدام ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 - - 190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بموجب المرسوم رقم 65-250 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 أكتوبر سنة 1965
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 29 شعبان عام 1388 الموافق 20 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن تعيين السيد يحيى بريكي مديرا للعمل والاستخدام ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد يحي بريكي ، مدير العمل والاستخدام ، الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية على كل الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1389 الموافق 30 مايو سنة 1969 محمد سعيد معزوزي وزارة السياحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1389 | الموافق 20 مايو سنة 1969 يتضمن تنظيم امتحان مهني بقصد ادراج المندوبين الجهويين ونوابهم ومراقبي الفنادق في سلك مراقبي السياحة ان وزير السياحة ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي | وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيميى او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني ، والمعدل بموجب المرسوم رقم 68 517 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 19.
غشت سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبة الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-26 المؤرخ في 25 رمضان عام 1385 الموافق 17 يناير سنة 1966 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة السياحة ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-369 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لمراقبي السياحة ولا سيما الفقرة ج من المادة 10 منه ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةينظم امتحان مهني من قبل وزارة السياحة قصد الادراج في سلك مراقبى السياحة وفقا للاحكام المحددة بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيقبل للدخول الى هذا الامتحان ، المندبون الجهويون ونوابهم ومراقبو الفنادق المشار اليهم في المادة 10 من المرسوم رقم 68-369 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لمراقبي السياحة .
المادة 3
فتح المادةينبغي على المترشحين ان يوجهوا طلبا كتابيا للتسجيل في اختبارات الامتحان الى المديرية الفرعية للمصالح الخارجية - مديرية المراقبة فى وزارة السياحة 42 شارع خليفة بوخالفة - الجزائر .
وتلصق قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة بوزارة السياحة قبل ثمانية أيام من تاريخ الامتحان
المادة 4
فتح المادةتجرى الاختبارات ابتداء من 15 يوليو سنة 1969 في مقر وزارة السياحة .
المادة ه : يحتوى الامتحان المهني للادراج في سلك مراقبي السياحة على اختبارين كتابيين الزاميين و اختبارين شفهيين العام للوظيفة العومية ، و اختبار كتابي اختياري .
الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 677
1 - الاختباران الكتابيان الالزاميان :
ا - بحث يتناول اقتصاد الجزائر باللغة الفرنسية : المعامل ، المدة 3 ساعات ،
ب - الجغرافية السياحية بالجزائر : المعامل 2 ، المدة 3 ساعات (0)
2 - الاختبار الكتابي الاختياري :
- املاء وأسئلة باللغة العربية .
ولا يؤخذ بعين الاعتبار في هذا الاختبار غير النقط التي تفوق المعدل ...
- الاختبارات الشفهيان :
1 - تاريخ الجزائر : المعامل 2 ، المدة 20 دقيقة ، 2 – احصائيات سياحية : المعامل 2 ، المدة 20 دقيقة .
المادة 6
فتح المادةتنقط الاختبارات من صفر الى 20 وكل علامة تقل عن 5/20 في احد الاختبارات الالزامية تؤدى الى الرسوب ..
المادة 7
فتح المادةلا يمكن أن يصرح بنجاح اى مترشح في الامتحان المهنى اذا لم يحرز المعدل البالغ 20 10 فى مجموع الاختبارات.
المادة 8
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان التي يترأسها مدير الادارة العامة أو ممثله من :
مدير المراقبة أو ممثله ،
- نائب مدير التكوين المهني ،
- نائب مدير الموظفين واللوازم .
المادة 9
فتح المادةيقرر وزير السياحة قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان بحسب ترتيب نجاحهم الموضوع من قبل لجنة الامتحان ، ويعينهم بصفة مراقبى السياحة طبقا للاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 68-369 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لمراقبي السياحة .
المادة 10
فتح المادةينشر وزير السياحة قائمة المترشحين الناجحين.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 ربيع الأول عام 1389 الموافق 20 مايو سنة 1969 ..
عن وزير السياحة عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه مصطفى عبد الرحيم المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان اعلانات وبلاغات البنك المركزى الجزائري جداول الحالات الشهرية جدول الحالة الشهرية لغاية الأصول :
الرصيد من الذهب :
الأموال الموجودة في الخارج :
سندات وعملات أجنبية ...
اتفاقات الدفع الدولية :
السلف الدائمة للدولة (اكتتاب المؤسسات المالية الدولية ) (1) قطع نقدية صغيرة : ....
الحسابات الجارية البريدية :
دين على الدولة القانون رقم 62-156 المؤرخ في 31 ديسمبر الدين الناتج من تحويل الاصدار 30 سبتمبر سنة 1968 01000 : 10000000102020 15 ر854ر 12731908 41 349 432 ر 30 000000000 47695 ر 301 ر21 14 ر454 181 ر124 08 3422004 20000 55 1236962849 سنة 1962) 000000 ر 000ر 000ر 40 800000000
(1) القانون رقم 63-384 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1963 . 678 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1389 ه .
سلف الى الدولة محولة مقابل الاصدار (2) .. ooooooo'oooooo 000,00ر 000 ٫ 32 سندات تجارية مخصومة ......
سلف على سندات عمومية لأجل من 5 أيام الى 30 يوما ..
حسابات التحصيل :
في الجزائر :
في البلاد الأجنبية :
الأموال ذات الصفات العقارية خالص الاستهلاك) :.
المساهمات والتوظيفات : .....
أموال مختلفة .
الخصوم :
- أوراق مصرفية بيد حاملها قيد التداول : .......
- الخزينة العمومية : } مصارف ومؤسسات أجنبية حسابات دائنة : مصارف ومؤسسات مالية حسابات أخرى ... -
- اتفاقات الدفع الدولية.
- رأسمال
- احتياطات أساسية احتياطات أخرى -
- مون أموال مختلفة ..
(2) الاتفاقيات المبرمة مع بنك الجزائر :
في 25 ابريل سنة 1948 المصدقة بقانون 1949/1/12 في 2 أكتوبر سنة 1961 المصدقة بمرسوم 1962/2/2 السلفة الموقتة مقابل أوراق مصرفية أجنبية - : 0 [ 94 154 383 923 ر000ر 400 ر44 81 624 107ر3 81ر 107624ر3 02ر 579 126ره 57 298 ر 784 62 77 ر 538 6020 ر805 مجموع الأصول 19385 699966ره 059000 3526817 83 ر 528 ر 867 ر 381 35/174 ر075 218 28 304 ر 070ر 125 80 9560 36209150 17 478 ر 19770 10 38 ر92456611 00 ر 000ر 40 506,84 ر 899 ر1295 مجموع الخصوم 19385/699966ره مطابق لأصل الكتابات المحافظ الصغير مصطفاي ر 000 و 12,000 .... 000ر 000ر 20 ر 000ر 000ر 32 جدول الحالة الشهرية لغاية 31 اكتوبر 1968 الأصول :
الرصيد من الذهب :
الأموال الموجودة في الخارج :
سندات وعملات أجنبية ....
اتفاقات الدفع الدولية : ..... 46 353009 ر1013 128 1247814 .34 47 29,617,561 47411 13949 الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 679 السلف الدائمة للدولة اكتتاب المؤسسات المالية الدولية ) قطع نقدية صغيرة :
الحسابات الجارية البريدية .....
(1) ......... 192018 ر 784ر 124 85 817 33450 20 73619ر 1087877 دين على الدولة القانون رقم 15662- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962) 000000 ر 000ر 000ر 40 الدين الناتج من تحويل الاصدار سلف الي الدولة محولة مقابل الاصدار (2) 000.000.
سندات تجارية مخصومة سلف على سندات عمومية لأجل من 5 أيام الى 30 يوما حسابات التحصيل :
في الجزائر : ......
في البلاد الأجنبية : ......
الأموال ذات الصفات العقارية (خالص الاستهلاك) :
المساهمات والتوظيفات :
أموال مختلفة .............
الخصوم :
- - أوراق مصرفية بيد حاملها قيد التداول :
- الخزينة العمومية : } - مصارف ومؤسسات أجنبية - حسابات دائنة : مصارف ومؤسسات مالية
- حسابات أخرى
- اتفاقات الدفع الدولية
- رأسمال احتياطات أساسية.
- احتياطات أخرى ....
- مؤن أموال مختلفة ....... -
(1) القانون رقم 63 384 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة
(2) الاتفاقيات المبرمة مع بنك الجزائر :
ر 000ر 000 0 80 10 3200000000000 . . 42679 ر 921ر 839 ...ر73,4600000 18143ر4951 43 181 4951 82 ر126419ره 0000000000 57 0 298ر 62784 .. 26 104 813433 مجموع الأصول 47 ر 350 418 4720ره 8200000 ر 885 ر 3,550 602009/637 ر264 823/98 ر 700 ر214 19196 446 74 48 372 302627 356,54 ر 13480 20 48 0 640 8080 78 00ر000ر 40 10 1235485915042 مجموع الخصوم 47 350 ر 472418ره مطابق لأصل الكتابات المحافظ الصغير مصطفاي 1963 في 5 ابريل سنة 1948 المصدقة بقانون 1949/1/12 00 000 ر 000ر 12 في 2 أكتوبر سنة 1961 المصدقة بمرسوم 1962/2/2.................... ر 000ر 000ر 20
- السلفة الموقتة مقابل أوراق مصرفية أجنبية ر 000ر 000 ٫ 32 680 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1389 ه جدول الحالة الشهرية لغاية 30 نوفمبر سنة 1968 الأصول :
الرصيد من الذهب : ...
الأموال الموجودة في الخارج :
سندات وعملات أجنبية : .....
اتفاقات الدفع الدولية : ......
السلف الدائمة للدولة (اكتتاب المؤسسات المالية الدولية ) ( قطع نقدية صغيرة :
الحسابات الجارية البريدية : 009 10133530046 .... ... 25 ر 087261 ر 1448 60 0350 ر 24461 002020 : 020 : 20 16 087 397ر 11
1) .......................... 18ر 1992/784ر 124 38 ر 30467840 57/857 063 ر 1334 دين على الدولة القانون رقم 15662- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962) 000000 ر 000ر 000ر 40 الدين الناتج من تحويل الاصدار ......
سلف الى الدولة محولة مقابل الاصدار (2) .........
سندات تجارية مخصومة :
سلف على سندات عمومية لأجل من 5 أيام الى 30 يوما ..
حسابات التحصيل :
في الجزائر : .......
في البلاد الاجنبية : .........
الأموال ذات الصفات العقارية (خالص الاستهلاك : .....
المساهمات والتوظيفات .......
أموال مختلفة .
الخصوم ؟
- أوراق مصرفية بيد حاملها قيد التداول : .
الخزينة العمومية : }
- مصارف ومؤسسات أجنبية حسابات دائنة : مصارف ومؤسسات مالية -
- حسابات أخرى
- اتفاقات الدفع الدولية ............
- رأسمال احتياطات أساسية .
ر 000ر 000 ٫ 32 04 664 ر 530/681. 99 ر 2837843 199 2837843 10 12751778ره 2000.00 57/298/62784 52221 924 859 مجموع الأصول 19ر 130ر 819ر 723ره 17000ر 646 305680 62 38366805520 55921 236/6500 91 242 672/86 112,68 3322120 56 310 8889 33 85642,941 ر 000ر000ر 40
(1) القانون رقم 63 384 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1963
(2) الاتفاقيات المبرمة مع بنك الجزائر :
في 25 ابريل سنة 1948 المصدقة بقانون 1949/1/12 ر 000ر 000 ٫ 12 في 2 أكتوبر سنة 1961 المصدقة بمرسوم 1962/2/2
- السلفة الموقتة مقابل أوراق مصرفية أجنبية ر 000ر 000ر 20 3200000000000 الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1389 ه الجريدة الرسمية
- احتياطات أخرى
- مؤن
- أموال مختلفة 0000000000000000000000 جدول الحالة الشهرية لغاية الأصول :
للجمهورية الجزائرية IM ... 353056/10313649 مجموع الخصوم 19 ر 130 819 ر723ره مطابق لأصل الكتابات المحافظ الصغير مصطفاى 31 ديسمبر سنة 1968 الرصيد من الذهب : - οτοτοτουοτα0256020202015 लगा الأموال الموجودة في الخارج : 2020202020202020200202020202010200000000000000002001010200000000000 10 ٫ 114٫10ر 615ر 1,312 سندات وعملات أجنبية ......
اتفاقات الدفع الدولية :
السلف الدائمة للدولة اكتتاب المؤسسات المالية الدولية ) (1) 45 1509339200 26 ر635 ر9164 toyo Tofelo To To TofaTo 707010 19218 ر124784 قطع نقدية صغيرة : 020202020202020102010606010202010202010 68 ر 3197731 الحسابات الجارية البريدية :
دين على الدولة القانون رقم 15662 المؤرخ في 31 ديسمبر الدين الناتج من تحويل الاصدار سلف الى الدولة محولة مقابل الاصدار (2) سندات تجارية مخصومة : ...
سلف على سندات عمومية لأجل من 5 أيام الى 30 يوما حسابات التحصيل :
في الجزائر : •
- في البلاد الاجنبية الأموال ذات الصفات العقارية خالص الاستهلاك : ...
المساهمات والتوظيفات :
أموال مختلفة .............. 667,56 6610 3100 10 سنة 1962) ..... [ ر 000ر 000ر 40 . 01020206010.0 00000ر 000 0 80 3200000000000 955006 ر 764891 88 654/2886 8 6540/2088688 63600 6008507 206060606060202020 98 226ر 759ر 021 90 مجموع الأصول 25 342 118 ر 800ره
(1) القانون رقم 63 384 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1963 .
(2) الاتفاقيات المبرمة مع بنك الجزائر :
في 25 ابريل سنة 1948 المصدقة بقانون 1949/1/12 في 2 أكتوبر سنة 1961 المصدقة بمرسوم 1962/2/2
- السلفة الموقتة مقابل أوراق مصرفية أجنبية .... 120000000000 ر 000ر 000ر 20 ر 000ر 32,000 682 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1389 ه الخصوم :
أوراق مصرفية بيد حاملها قيد التداول : .... - الخزينة العمومية : ........ - } مصارف ومؤسسات أجنبية 91 ر 180 - حسابات دائنة : مصارف ومؤسسات مالية 406008 حسابات أخرى ............ 45 9450 - اتفاقات الدفع الدولية ...... -
- رأسمال احتياطات أساسية ..... -
- احتياطات أخرى
- مون أموال مختلفة - 254,565000 37130 66 101 022ر 220 223,542 342 ر 90 44 5320/1959 328 15074 389000 245ر82 ر 000ر 000ر 40 20 754,15/636 ٫ 415 ٫ 1 مجموع الخصوم 25 342 ر118 ر 800 ره مطابق لأصل الكتابات المحافظ الصغير مصطفاي جدول الحالة الشهرية لغاية 31 يناير سنة 1969 الأصول :
الرصيد من الذهب :
الأموال الموجودة في الخارج سندات وعملات أجنبية ...
اتفاقات الدفع الدولية :
السلف الدائمة للدولة : اكتتاب المؤسسات المالية الدولية) (1) قطع نقدية صغيرة : ....
الحسابات الجارية البريدية : .
دين على الدولة القانون رقم 15662 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة الدين الناتج من تحويل الاصدار .....
سلف الى الدولة محولة مقابل الاصدار (2) سندات تجارية مخصومة : .....
سلف على سندات عمومية لأجل من 5 أيام الى 30 يوما
(1) القانون رقم 63 384 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1963 .
(2) الاتفاقيات المبرمة مع بنك الجزائر :
في 25 ابريل سنة 1948 المصدقة بقانون 1949/1/12 في 2 أكتوبر سنة 1961 المصدقة بمرسوم 1962/2/2 السلفة الموقتة مقابل أوراق مصرفية أجنبية - 46 353,009ر 10012 6 132321803004 74 16515837 ... 33 209894 ره ..... 19218 ر784ر 124 22 ر 3,615290 87 958 16110856 1962) 000ر 000ر 40 ر 000ر 000ر 80 3200000000000 10 28 196619 ر 741 ر 000 ر 700 ر65 1200000000000 ر 000ر 000ر 20 000,00ر 320000 الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1389ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية حسابات التحصيل :
في الجزائر :
في البلاد الأجنبية : ........
الأموال ذات الصفات العقارية (خالص الاستهلاك) : ...
المساهمات والتوظيفات : .......
أموال مختلفة ...........
الخصوم :
- - أوراق مصرفية بيد حاملها قيد التداول :
- الخزينة العمومية : ... } مصارف ومؤسسات أجنبية - حسابات دائنة : مصارف ومؤسسات مالية حسابات أخرى ...........
- اتفاقات الدفع الدولية رأسمال
- - احتياطات أساسية ...
احتياطات أخرى ...... 0201 مؤن ......
أموال مختلفة - 683 69 942 ر 520 ره 49 5346470 ره 80 13704 10 70ر 992 90800 57 ر 298/62784 2000 33 ر 640 957722 مجموع الأصول 21 ر184/576/6089. 00 ره 30 ر 240 36520 11ر701 ر 638/479 30680671 286 87ر 282 ر 97311 هه ر 480/038ر 391 97 ر 390 ر 420 7 89 ره 32 ر85893 000 000ر 40 1001002010202020201000000020202000 56060606060 66 371 7650 0 10440 مجموع الخصوم 21 ر184/576/6089 مطابق لأصل الكتابات المحافظ الصغير مصطفاي جدول الحالة الشهرية لغاية 28 فبراير سنة 1969 الأصول :
الرصيد من الذهب :
الأموال الموجودة في الخارج :
سندات وعملات أجنبية .....
اتفاقات الدفع الدولية :
السلف الدائمة للدولة اكتتاب المؤسسات المالية الدولية ) ( قطع نقدية صغيرة : 3530009,46 10013 84 1170064,5050ر1 76 ر405 ر 818 ر 20 10/966 707 ر 10
1) 19218 ر124784 09473 ر 3629
(1) القانون رقم 63 384 المؤرخ فى 24 سبتمبر سنة 1963 . 684 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1389 ه الحسابات الجارية البريدية : ......
دين على الدولة القانون رقم 15662 المؤرخ في 31 الدين الناتج من تحويل الاصدار 102020102010 99915179ر551ر1 ديسمبر سنة 1962) Grotten 00000 ر 000ر 40 00000ر 80,000 سلف الى الدولة محولة مقابل الاصدار (2) ΙΟΤΟΣ010201020ΙΟΤΟΚΟΓΟΙΟΙΟΙΟΙ0202020201020202020202010200202020202020 3200000000000 سندات تجارية مخصومة :
سلف على سندات عمومية لأجل من 5 أيام الى 30 يوما حسابات التحصيل :
- في الجزائر :
في البلاد الأجنبية .........
الأموال ذات الصفات العقارية (خالص الاستهلاك ...
المساهمات والتوظيفات :
أموال مختلفة ...............
الخصوم :
- أوراق مصرفية بيد حاملها قيد التداول :
الخزينة العمومية ......
- } مصارف ومؤسسات مالية 202020201020100000000000 87 ر 741 ر125ر893 .........ITTTTFTTXT 000 000 ر 800 ر 50 13ر 100 ر 3248 13 ر 100 ر 3248 10,0 64 ر 430 600870 57/298/62784 0520202000201020 46 8180ر 150 ره1000 مجموع الأصول 53ره 71ر 6015552 3791967345000 46 400 055 ر 298 26333 ر 988 224 حسابات دائنة : مصارف ومؤسسات أجنبية 6104660534,57 46/946 ر 296,950
- حسابات أخرى
- اتفاقات الدفع الدولية .......................
- رأسمال احتياطات أساسية ................... -
- احتياطات أخرى .. 1
- مؤن أموال مختلفة ...... -
(2) الاتفاقيات المبرمة مع بنك الجزائر : 148,56 496 10 34 658 ر 770 90 27 365 808 1497 مجموع الخصوم 53 ر715ر 6015552 مطابق لأصل الكتابات المحافظ الصغير مصطفاي
- - في 25 ابريل سنة 1948 المصدقة بقانون 1949/1/12. ر 000ر 000 ٫ 12 في 2 أكتوبر سنة 1961 المصدقة بمرسوم 1962/2/2 00000 ر 000ر 20
- السلفة الموقتة مقابل أوراق مصرفية أجنبية المطبعة الرسمية : 7 و 1 ر 000ر 000ر 32 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.