قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1389 الموافق 29 ابريل سنة 1969 يتعلق بالامتحان المشترك لشهادة الدراسات الابتدائية والدخول الى السنة الأولى من تكميليات التعليم التقني و تكميليات التعليم الفلاحي والدخول الى السنة الأولى من دور المساعدين والدخول الى السنة الثانية من الثانويات والتكميليات 670
الفصل الرابع — شروط القبول
المادة 8
تتألف لجنة الامتحان التي يترأسها مدير الادارة العامة أو ممثله من :
مدير المراقبة أو ممثله ،
- نائب مدير التكوين المهني ،
- نائب مدير الموظفين واللوازم .