قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1389 الموافق 29 ابريل سنة 1969 يتعلق بالامتحان المشترك لشهادة الدراسات الابتدائية والدخول الى السنة الأولى من تكميليات التعليم التقني و تكميليات التعليم الفلاحي والدخول الى السنة الأولى من دور المساعدين والدخول الى السنة الثانية من الثانويات والتكميليات 670
الفصل الثاني — تنظيم الامتحان
المادة 7
يملأ كل مدير مدرسة مطبوعات مترشحيه ، ويجمعها في ملف واحد يرسله في الوقت المحدد الى رئيس المركز ...
أما المترشحون الأحرار فانهم يرسلون طلباتهم مباشرة الى رئيس المركز القريب من سكناهم .