الفصل الرابع — شروط القبول
المادة 7
يكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. 676 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1389 ه وحرر بالجزائر في 18 صفر عام 1389 الموافق 5 مايو سنة 1969 محمد سعيد معزوزي - قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1389 الموافق 30 مايو سنة 1969 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير العمل | والاستخدام ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 - - 190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بموجب المرسوم رقم 65-250 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 أكتوبر سنة 1965
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 29 شعبان عام 1388 الموافق 20 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن تعيين السيد يحيى بريكي مديرا للعمل والاستخدام ، يقرر ما يلى :