قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1389 الموافق 29 ابريل سنة 1969 يتعلق بالامتحان المشترك لشهادة الدراسات الابتدائية والدخول الى السنة الأولى من تكميليات التعليم التقني و تكميليات التعليم الفلاحي والدخول الى السنة الأولى من دور المساعدين والدخول الى السنة الثانية من الثانويات والتكميليات 670
الفصل الثاني — تنظيم الامتحان
المادة 6
يحتوى ملف التسجيل على ما يلى:
طلب التسجيل على مطبوعة خاصة ، بطاقة الحالة المدنية ،
- شهادة مدرسية للمترشحين الأحرار .
أما المترشحون للدخول الى السنة الأولى من دور المساعدين فانه يجب عليهم التوقيع على الالتزام بالعمل لمدة 5 سنوات في التعليم العمومي ، اضافة الى ما سبق