الفصل الرابع — شروط القبول
المادة 4
تجرى الاختبارات ابتداء من 15 يوليو سنة 1969 في مقر وزارة السياحة .
المادة ه : يحتوى الامتحان المهني للادراج في سلك مراقبي السياحة على اختبارين كتابيين الزاميين و اختبارين شفهيين العام للوظيفة العومية ، و اختبار كتابي اختياري .
الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 677
1 - الاختباران الكتابيان الالزاميان :
ا - بحث يتناول اقتصاد الجزائر باللغة الفرنسية : المعامل ، المدة 3 ساعات ،
ب - الجغرافية السياحية بالجزائر : المعامل 2 ، المدة 3 ساعات (0)
2 - الاختبار الكتابي الاختياري :
- املاء وأسئلة باللغة العربية .
ولا يؤخذ بعين الاعتبار في هذا الاختبار غير النقط التي تفوق المعدل ...
- الاختبارات الشفهيان :
1 - تاريخ الجزائر : المعامل 2 ، المدة 20 دقيقة ، 2 – احصائيات سياحية : المعامل 2 ، المدة 20 دقيقة .