قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1389 الموافق 29 ابريل سنة 1969 يتعلق بالامتحان المشترك لشهادة الدراسات الابتدائية والدخول الى السنة الأولى من تكميليات التعليم التقني و تكميليات التعليم الفلاحي والدخول الى السنة الأولى من دور المساعدين والدخول الى السنة الثانية من الثانويات والتكميليات 670
الفصل الرابع — شروط القبول
المادة 4
ان النفقات المنصوص على استرجاعها في هذا القرار ، تتحملها خاصة هيئة الضمان الاجتماعي أو المصلحة المسيرة التي تقوم بدفعها الى المعنيين بالأمر بعد أن يقوم هؤلاء بتقديم جميع المستندات اللازمة المؤشر عليها أو الموضوعة من طرف القائم بالتحقيق