الفصل الثاني — تنظيم الامتحان
المادة 4
يجب أن يكون عمر المترشحين عند التسجيل 14 سنة على الأقل في 31 ديسمبر من سنة الامتحان .
يحدد العمر للدخول الى مختلف المدارس كما يلى :
الدخول الى السنة الثانية المزدوجة 14 سنة على الأكثر.
- الدخول الى السنة الثانية المعربة 15 سنة على الأكثر ..
- الدخول الى السنة الأولى من دور المساعدين ، والدخول الى السنة الاولى من تكميليات التعليم التقنى وتكميليات التعليم الفلاحي 14 سنة على الأقل و 16 سنة على الأكثر ( يمكن لمفتش الأكاديمية أن يوافق على اعفاء غير عادى لمدة لا تتجاوز سنة ..